استناداً للفقرة (أ) من المادة (174) من نظام الطيران المدني تم تكوين اللجنة من مجلس الإدارة مكوّنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن.
يتم اعتماد قراراتها من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من يفوضه، ويتم تبليغ المخالفين عبر موظف الإدارة العامة للإيرادات والاستثمار.
تختص اللجنة في نظر المخالفات التالية:
- مخالفة أحكام نظام الطيران المدني.
- مخالفة اللوائح الداخلية الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة.
- مخالفة المعاهدات، أو الاتفاقيات الدولية، أو الثنائية، أو الخاصة.