اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء تضمن حماية أكثر للمسافرين


أشعرت الهيئة العامة للطيران المدني شركات النقل الجوي المشغلة في المملكة، بالبدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العشرين الذي ترأسه معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بعد تسعون يوماً من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 11 جمادى الأخرة 1438هـ الموافق 10 مارس 2017م العدد (4661)، وحثت الهيئة العملاء بالاطلاع على اللائحة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم خلال تعاملهم مع الناقل الجوي والالتزام باللائحة التي ضمنت حماية أكثر لحقوق المسافرين، كما تم إعادة صياغة اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء لتتوافق مع أحكام معاهدة مونتريال 1999م والأنظمة المرعية بالمملكة، وتعديل نطاق تطبيق اللائحة لكي لا يتعارض مع نطاق الحماية المنصوص عليه في معاهدة مونتريال، كما تم حذف كل ما هو متعلق بـ"مشغلي ومقدمي الخدمات في المطارات" من كامل أحكام اللائحة لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بينهم وبين المسافر، بالإضافة إلى تعديل عنوان مادة (الحجز الفائض) إلى (رفض الإركاب وتخفيض الدرجة) وفصلها في مادتين لمعالجة كل حالة على حدة وبدقة وفعالية أكثر، وإدخال بعض التعديلات على مادة (إلغاء الرحلات) بما لا يخالف أو يعارض الأنظمة والتعليمات المرعية عالمياً وداخلياً في هذا الشأن، ولتضمن حماية أكثر لحقوق المسافر في حالة إلغاء رحلة وبالذات عند تواجد المسافر في المطار قبيل موعد إقلاع الرحلة.
 
وأقرت اللائحة اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، توحيد كافة الغرامات الواردة في مادة (الغرامات) لتكون بحد أعلى (50,000) خمسين ألف ريال، وذلك بالموائمة مع المادة (169) من نظام الطيران المدني، وعدم ربطها بالنسب المئوية لأداء الناقل، حيث يتم فرض الغرامات من قبل لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الطيران المدني وفقاً للشكاوى المقدمة من العملاء وكيفية تعامل الناقل معها.
 
ونصت اللائحة على إلغاء قيم الرعاية والمساندة لعدم مخالفة أحكام معاهدة مونتريال، لأن تقديمها واجب على الناقل للمسافرين في حينه، ويعتبر عدم تقديم الرعاية والمساندة مخالفة تستوجب الغرامة، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات الصياغية على مادة (العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة) ومادة (فقدان الأمتعة)، وترحيل بعض بنود مادة (أحكام عامة) لتكون ضمن أحكام المواد الملائمة لها.
 
وستتولى إدارة حماية العملاء بالهيئة تطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، والإشراف على إرشـاد العملاء والجهات العـاملة في قـطـاع النقل الـجـوي في كل ما يتعلق بحقوق العملاء وآلية التعامل معها، واستلام شكاوى العملاء ضد الناقلين الجويين فيما يدخل في نطاق حماية الحقوق، وستطبق أحكام هذه اللائحة على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها .
 
وكانت الهيئة قد اخضعت اللوائح القديمة للمراجعة والتدقيق بمشاركة عدد من المختصين والخبراء وبتعاون مع جمعية حماية المستهلك وتم الأخذ بالملاحظات والتعديلات التي لا تتعارض مع أنظمة المنظمة الدولية للطيران المدني ( الايكاو).
كما تجدر الإشاره إلى أنه اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، وفقاً لتقويم أم القرى، الموافق 6/6/2017م سيتم إيقاف العمل باللائحة التنفيذية لحماية المستهلك الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8-99) وتاريخ 1/8/1431هـ وكل ما طرأ عليها من تعديلات والتي صدر آخرها بقرار معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للطيران المدني رقم (ت/356) وتاريخ 08/09/1437هـ، حيث ستدخل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ حيز النفاذ.ويمكن الحصول على نسخة من اللائحة باللغة العربية من خلال الرابط التالي :


رابط اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء

 


صورة ذات علاقة